السيد محمد الموسوي البجنوردي

43

مصادر التشريع عند الإمامية والسنة

تقول : أن الإمام المعصوم القائم يلقي الاختلاف عند الضرورة بين العلماء ثم أن حضوره ( ع ) في المقابل بين المجمعين يوجد إجماعا دخوليا أو كما يسمى مجهول النسب . ولكن تشير إليه القاعدة العقلية . والعقلانية أن من الضروري على الامام ابلاغ الاحكام . وليس من واجبه أن يكون بين العلماء ويرى أيهم أخطئوا وأين اختلفوا ليحول دون ذلك . وعلى هذا أن ما يقام من أدلة من الكتاب والسنة والعقل على حجية الاجماع لا ثبت أي منها حجية باعتباره أحد الأدلة ، وهو - في قول - لا يقطع في عرض الكتاب والسنة وفي قول آخر في طولهما . نعم يمكن أن يورد كل هذا ليكون قاعدة يقال على أساسها يمكن للاجماع أن يكون كاشفا عن رأى المعصوم ( ع ) ويوصل ببركته إلى السنة . ولكن مع ذلك فالحجة والدليل هما السنة وقول المعصوم 4 - أقسام الاجماع : يصطلح علماء الأصول على تقسيم الاجماع إلى قسمين : « الاجماع المنقول » و « الاجماع المحصل » . والاجماع المنقول هو أن يبادر الفقيه إلى نقل الاجماع بواسطة أو بوسائط ، ولكن إذا نقل الاجماع بالتواتر فعملنا يتعلق في الحقيقة بالاجماع المحصل . أما إذا نقل فقيه الاجماع بشكل خبر الواحد ، فهذا هو الاجماع المنقول . فالاجماع المنقول الذي يقابل الاجماع المحصل هو اجماع المحصل هو اجماع يكون بخبر الواحد . وظاهر المسألة أن الجميع متفقون في الاجماع الدخولي . وموضوع الخلاف ينحصر في حجية الاجماع المنقول غير الاجماع الدخولي - فيرى بعضهم أن هذا الاجماع حجة مطلقا لأن المسألة تدخل في خبر الواحد . ويمكن هنا